الموسوعة الشاملة - شرح زاد المستقنع للشنقيطي
فسخ النكاح يأتي على صور عديدة، والأصل أن العصمة إذا
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه
شرع النكاح لحاجة المرء في الاستمتاع ولضرورة حفظ النسل فإذا كان يترتب عليه ضرر على أحد طرفي
فسخ النكاح بالعيب
-إذا اشترط الزوج أو الزوجة شرطاً في عقد الزواج، أو أضافه أحدهما إلى زمن معين، فإن في صحته وفساده اختلاف المذاهب (1)
اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في 18 / 3 / 1385هـ تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع، وقرأت ما كتبه الأستاذ ناصر بن عبدالله في حل مشكلة
محمد حسن عبد الغفارلوعجبك المقطع اشترك بالقناة